الدروس إلى المشهور ، وفي الرسالة الألفية جعله ( 1 ) من قسم المنافي مطلقا ، ولا يخلو إطلاقه ( 2 ) هنا من دلالة على القيد إلحاقا له ( 3 ) بالباقي . نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا ( 4 ) انمحاء صورة الصلاة رأسا توجّه البطلان أيضا ، لكنّ الأصحاب أطلقوا ( 5 ) الحكم .
[ الشرط السابع : الإسلام ]
( السابع ( 6 ) : الإسلام )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى الفعل الكثير . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة بلا قيد التعمّد وغيره .
( 2 ) يعني أنّ إطلاق المصنّف رحمه اللّه بطلان الصلاة بالفعل الكثير في هذا الكتاب لا يخلو من الدلالة بقيد التعمّد ، لأنّ البطلان فيما ألحقه الفعل الكثير مشروط بالعمد فكذلك في الفعل الكثير .
( 3 ) أي إلحاق الفعل الكثير بالبقيّة ممّا ذكر في الشرط السادس .
( 4 ) بمعنى أنّ الفعل الكثير إذا استلزم انمحاء هيئة الصلاة من الأصل على نحو يخرج المصلّي عن حالة كونه مصلّيا يتوجّه الحكم بإبطال الصلاة مطلقا ، بلا تقييد بالعمد .
( 5 ) يعني أنّ الأصحاب أطلقوا عدم بطلان الصلاة بالفعل الكثير في صورة السهو ، بلا تقييد كونه مخرجا عن هيئة الصلاة أم لا ، بل القائلون بالبطلان وعدمه سهوا أطلقوا الحكم .
الإسلام
( 6 ) صفة لموصوف مقدّر وهو الشرط ، أي الشرط السابع من شروط الصلاة التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في صفحة 22 : « وهي سبعة » .
وقد ذكر الأول منها وهو الوقت ، ثمّ الثاني منها وهو القبلة ، ثمّ ذكر الشرط الثالث منها وهو ستر العورة ، وذكر بعد ذلك الشرط الرابع وهو المكان ، ثمّ أشار