تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
إرادة الزخرفة بالمعنى الأول ( 1 ) خاصّة ، وهذا ( 2 ) هو الأجود . ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح ( 3 ) في غير المساجد ففيها ( 4 ) أولى ، أمّا تصوير غيره ( 5 ) فلا . ( وتنجيسها ) ( 6 ) وتنجيس آلاتها كفرشها ، لا مطلق ( 7 ) إدخال النجاسة
شرح
النقش بالذهب خاصّة . والقرينة الأولى هي ظهور لفظ الزخرفة في النقش بالذهب ، كما تقدّم من الشارح رحمه اللّه في قوله « وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب » . ( 1 ) المعنى الأول هو النقش بالذهب . ( 2 ) المشار إليه هو المعنى الأول . يعني أنّ الأجود هو حمل الزخرفة بالنقش بالذهب . ( 3 ) المراد من تصوير ذوي الروح - الذي يحرم بلا إشكال مطلقا - هو المجسّمات التي لها ظلّ لو جعلت في مقابل الشمس . قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في كتابه المكاسب : تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت مجسّمة بلا خلاف فتوى ونصّا . وقد ذكر أقوال الفقهاء والنصوص الدالّة في المسألة . ( 4 ) الضمير في قوله « ففيها » يرجع إلى المساجد . يعني إذا كانت التصاوير المجسّمة محرّمة مطلقا فتحرم في المساجد مؤكّدا ، لتأكّد الحرمة في الأمكنة المحترمة . ( 5 ) أي تصوير غير ذوي الأرواح فلا يحرم ، مثل الأشجار والأبنية . ( 6 ) أي يحرم تنجيس المساجد وتنجيس لوازمها وآلاتها ، مثل الفرش والحصر والبواري فيها . ( 7 ) أي لا يحرم إدخال النجاسات غير المسرية إلى المساجد ، مثل أن يلبس الثوب النجس ويدخل المسجد . وهناك قول آخر هو حرمة إدخال النجاسة مطلقا ، ولا يخفى لو كان إدخال النجاسة هتكا لحرمة المسجد عرفا ، مثل إدخال الميّت غير المغسول والعذرة وغيرهما .