[ تكره ) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب ]
( وتكره ) الصلاة ( في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب ) في لباسه ( 1 ) ( و ) في الثوب ( ذي التماثيل ) أعمّ من كونها مثال حيوان وغيره ، ( أو خاتم فيه صورة ) ( 2 ) حيوان ، ويمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال ، وغاير ( 3 ) بينهما تفنّنا ، والأول ( 4 ) أوفق للمغايرة ( أو قباء ( 5 ) مشدود في غير )
شرح
بكراهتهما في صورة عدم منعهما عن صحّة القراءة ، وإلّا يحكم بحرمتهما لوجوب القراءة الصحيحة في الصلاة فيحرم المانع منها .
والضمير في قوله « في حكمها » يرجع إلى القراءة . يعني كما يحكم بحرمة المانع من القراءة الصحيحة يحكم بحرمة المانع من الأذكار الواجبة مثل ذكر الركوع والسجود والتشهّد وغيرها . ولا يحرم المانع من الأذكار المستحبّة في الصلاة .
( 1 ) الضمير في قوله « في لباسه » يرجع إلى المتّهم . يعني لو اتّهم شخص في غصب لباسه يكره الصلاة في لباسه .
أمّا لو كان متّهما في غصب مسكنه ومأكوله وبستانه فلا يحكم بكراهة الصلاة في لباسه .
( 2 ) يعني ويحكم بكراهة الصلاة إذا كان في إصبع المصلّي خاتم فيه صورة حيوان ، أمّا الخاتم المصوّر بصورة غير الحيوان مثل الشجر والورد وغير ذلك فلا يحكم بكراهته .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ساق الكلام بعبارتين في قوليه « التماثيل » و « صورة » والحال أراد منهما معنى واحدا للتفنّن في العبارة .
والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى التماثيل والصورة .
( 4 ) المراد من الأول هو تفسير الصورة بالتصوير عن الحيوان في قوله « حيوان » ويقابله التفسير الثاني وهو إرادة تصوير الأعمّ من الحيوان وغيره في قوله « ويمكن أن يريد . . . الخ » .
والحاصل : قوله « والأول » مبتدأ وخبره « أوفق للمغايرة » .
( 5 ) بالجرّ عطف على قوله « في ثوب المتّهم » . يعني وتكره الصلاة في قباء مشدود في