وهو بعيد ( 1 ) .
ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط ( 2 ) ، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو بعيد » يرجع إلى جعل الرواية المذكورة دليلا للكناية عن الحزام لشدّ الوسط ، لأنّ التحزّم أعمّ من شدّ القباء عموما من وجه ، لإمكان شدّ القباء من غير حزام ، وإمكان التحزّم على غير قباء . فإذا لا يمكن كون ذلك دليلا على المطلوب - وهذا على خلاف شدّ الوسط الذي نقله عن الشيخ - فإنه مساو للتحزّم ، ونظرا إلى المسامحة في دليل الكراهة يمكن جعله دليلا عليها .
( 2 ) يعني نقل المصنّف رحمه اللّه في كتابه البيان عن الشيخ الطوسي رحمه اللّه كراهة شدّ الوسط حال الصلاة لا القباء المشدود .
وقال فيه : يمكن الاكتفاء في دليل الكراهة على هذه الرواية المنقولة من العامّة بقوله : « لا يصلّي أحدكم وهو محزّم » لكون الحكم غير إلزاميّ .
أقول : إنّ حكم الكراهة أيضا من الأحكام الخمسة التي يحتاج إثباتها إلى دليل راسخ ، ولا يكتفى فيه تمثّل هذه الرواية المنقولة من العامّة .