في الذكرى والدروس عدمه ( 1 ) .
والأركان ( 2 ) من هذه الواجبات سبعة أو ستّة : النيّة ( 3 ) والقيام للقادر والتكبيرات .
[ ما لا يشترط في الصلاة على الميّت ]
( ولا يشترط فيها ( 4 ) الطهارة ) من الحدث إجماعا ، ( ولا التسليم )
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رجّح في كتابيه ( الذكرى والدروس ) عدم الوجوب .
والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى وجوب اللعن على المنافق مطلقا . يعني أنّ وجوب اللعن على الناصبيّ يختصّ بالناصب وكذا التبرّي منه كما عن المبسوط والنهاية .
( 2 ) والمراد من « الأركان » هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا . يعني أنّ الأركان من واجبات صلاة الميّت سبعة إذا أقيمت الصلاة على المؤمن ، وستّة إذا أقيمت على المنافق ، لنقصان الصلاة على المنافق عن الصلاة على المؤمن بتكبيرة واحدة .
( 3 ) يعني أنّ الأركان السبعة أو الستّة هي :
الأوّل : النيّة .
الثاني : القيام عند الأركان .
الثالث والرابع والخامس والسادس : التكبيرات الأربع في الصلاة على المنافق .
والسابع : التكبيرة الخامسة في الصلاة على المؤمن .
ما لا يشترط في الصلاة على الميّت
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الصلاة على الميّت . يعني لا يجب في هذه الصلاة الغسل ولا الوضوء .
والدليل هو الإجماع الذي قال عنه في كشف اللثام نقلا عن القاضي ابن البرّاج في