تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مرّتين على ما ( 1 ) اختاره المصنّف من العدد ، ومرّة ( 2 ) في غير نجاسة البول على ما اخترناه .

[ أقسام ما تحصل به الطهارة ]

( ثمّ الطهارة ) على ما علم من تعريفها ( 3 ) ( اسم للوضوء والغسل والتيمّم ) الرافع ( 4 ) للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقا ( 5 ) على
شرح
( 1 ) قيد لقوله « مرّتين » . يعني تجب المضمضة مرّتين ، بناء على اعتبار التعدّد في جميع النجاسات ، كما اختاره المصنّف رحمه اللّه . ( 2 ) يعني تجب المضمضة مرّة واحدة في غير البول ، وفيه مرّتين ، كما اخترناه سابقا . أقسام ما تحصل به الطهارة ( 3 ) وقد عرّف المصنّف رحمه اللّه الطهارة في أوّل الكتاب بقوله « الطهارة استعمال طهور مشروط بالنيّة » ، والتعريف هذا يشمل الوضوء والغسل والتيمّم . ( 4 ) قوله « الرافع » وكذا « المبيح للصلاة » كلاهما صفتان لكلّ واحد من الغسل والوضوء والتيمّم . ( 5 ) أي بلا فرق بين كون الثلاثة المذكورة رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة . إيضاح : إنّ الطهارات الثلاث إمّا رافعة للحدث مثل الغسل بعد الحدث الأكبر والوضوء بعد الحدث الأصغر والتيمّم بدلا منهما إذا تعذّرا . وإمّا مبيحة للصلاة خاصّة من دون رفع الحدث مثل الغسل والوضوء والتيمّم بدلا منهما للمرأة المستحاضة التي تريد إقامة الصلاة ، فإنّها تبيح الصلاة خاصّة ولا ترفع الحدث ومثل التيمّم عند ضيق الوقت للصلاة . والحاصل أنّ كلّ ما يكون رافعا للحدث من الطهارات الثلاث يكون مبيحا للصلاة بخلاف العكس ، لأنّ ما يبيح الصلاة قد لا يرفع به الحدث ، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلقان .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 195 | قدرت الله وجداني فخر