وحده ، لكونه لا يستر عورتيه ( 1 ) .
وسيأتي حكم الأوّل ( 2 ) في لباس المصلّي ، وأمّا الثاني ( 3 ) فلم يذكره ، لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي ، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار ( 4 ) .
[ كيفيّة غسل الثوب ]
( ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصر ) ، وهو كبس ( 5 ) الثوب بالمعتاد لإخراج ( 6 ) الماء المغسول به .
وكذا يعتبر العصر بعدهما ( 7 ) ، . . . . . . .
شرح
( 1 ) فإنّ مثل الجورب والقلنسوة والنطاق وغيرهما ممّا يصدق عليه اسم اللباس لكن لا تتمّ الصلاة فيها ، لعدم كونها ساترة للعورتين .
العورة : السوأة لقبح النظر إليها ، و - كلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة وحياء من كشفه ج عورات بالتسكين ( أقرب الموارد ) .
والمراد منها هنا هو القبل والدبر .
( 2 ) وهو ثوب المربّية .
( 3 ) وهو الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه منفردا .
( 4 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه بنى في هذا الكتاب على الاختصار ، وعلى هذا لم يذكر الثاني هنا .
كيفيّة غسل الثوب
( 5 ) من كبس كبسا على الشيء : شدّ وضغط ( أقرب الموارد ) .
والمراد منه هنا هو عصر الثوب عند تطهيره بالقدر المعتاد والمتعارف بين الناس لا بالقوّة الزائدة على الحدّ المتداول ولا أقلّ منه .
( 6 ) تعليل للزوم العصر عند التطهير بأن يخرج الماء الذي يغسل به الثوب .
( 7 ) فالعصر مرّتان : الأولى بين الغسلين ، والثانية بعدهما .