تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وحده ، لكونه لا يستر عورتيه ( 1 ) . وسيأتي حكم الأوّل ( 2 ) في لباس المصلّي ، وأمّا الثاني ( 3 ) فلم يذكره ، لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي ، ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار ( 4 ) .

[ كيفيّة غسل الثوب ]

( ويغسل الثوب مرّتين بينهما عصر ) ، وهو كبس ( 5 ) الثوب بالمعتاد لإخراج ( 6 ) الماء المغسول به . وكذا يعتبر العصر بعدهما ( 7 ) ، . . . . . . .
شرح
( 1 ) فإنّ مثل الجورب والقلنسوة والنطاق وغيرهما ممّا يصدق عليه اسم اللباس لكن لا تتمّ الصلاة فيها ، لعدم كونها ساترة للعورتين . العورة : السوأة لقبح النظر إليها ، و - كلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة وحياء من كشفه ج عورات بالتسكين ( أقرب الموارد ) . والمراد منها هنا هو القبل والدبر . ( 2 ) وهو ثوب المربّية . ( 3 ) وهو الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه منفردا . ( 4 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه بنى في هذا الكتاب على الاختصار ، وعلى هذا لم يذكر الثاني هنا . كيفيّة غسل الثوب ( 5 ) من كبس كبسا على الشيء : شدّ وضغط ( أقرب الموارد ) . والمراد منه هنا هو عصر الثوب عند تطهيره بالقدر المعتاد والمتعارف بين الناس لا بالقوّة الزائدة على الحدّ المتداول ولا أقلّ منه . ( 6 ) تعليل للزوم العصر عند التطهير بأن يخرج الماء الذي يغسل به الثوب . ( 7 ) فالعصر مرّتان : الأولى بين الغسلين ، والثانية بعدهما .