تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
للشفاعة في باب الحدود . قال في الجواهر : قد يقال : إنّ مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلّا أن إطلاق الأصحاب ينافيه انتهى .

المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت

قال المحقّق : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر . أقول : إذا جامع الرجل زوجته ثم ساحقت هذه المرأة بكرا فحملت البكر من مائها الذي كان من الزوج فهناك أحكام : أحدهما أنه ترجم المرأة والعلّة في ذلك أنها محصنة فإنّ المفروض أن زوجها قاربها عن قريب وقد تقدّم أن الشيخ قال في باب السحق بأنه ترجم مع الإحصان وتحدّ مع عدمه . ثانيها أنه تجلد الصبيّة مأة جلدة ، ووجهه أن المفروض رضاها بذلك فتجلد مأة كما هي حدّها والمفروض انّها بكر لا زوج لها ، نعم يؤخّر حدّها إلى أن تضع حملها . ثالثها أنه يلحق هذا الولد بالرجل صاحب الماء وذلك لأنه قد تكوّن ونشأ منه . رابعها أنه يلزم المهر للبكر على المرأة المساحقة . ذهب إلى ترتّب هذه الأحكام الأربعة شيخ الطائفة في النهاية . ويدل على ذلك صحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين . قال : وما حاجتكم ؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلمّا