تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والاصطباغ . فإنّه إذا كان الفقّاع من الخمر فيجري فيه الأبحاب الجارية فيه فلا يجوز التداوي به لرفع المرض أو غمس الخبز فيه وأكله كما لا يجوز ذلك في الخمر [ 1 ] .

في الاختيار وأنه لا حدّ على المكره

قال المحقق : واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره فإنّه لا حدّ عليه . وفي الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه سواء كان بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجه يدخل به في المكره . وفي المسالك : لا فرق في جوازه مع الإكراه بين من وجر في فمه قهرا أو من ضرب أو خوّف بما لا يحتمله عادة حتى شرب . ثم قال : ويفهم من إخراج المكره عنه خاصّة أن المضطرّ لا يخرج عنه ، والأصحّ خروج ما أوجب حفظ النفس من التلف كإساغة اللقمة بل يجب ذلك لوجوب حفظ النفس وإن حرم التداوي به لذهاب المرض أو حفظ النفس
هامش
[ 1 ] فعن أبي بصير قال : دخلت أمّ خالد المعبديّة على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنّه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت : ] وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك . فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلّدتك ديني فألقى اللَّه عزّ وجلّ حين ألقاه فأخبره : إنّ جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا واللَّه لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم . ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء - يقولها ثلاثا . الكافي ج 6 ص 413 إلى غير ذلك من الروايات هناك فراجع .