تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أو حصول السكر في كثير منه دون قليله فما يقال من أن الفقّاع لا يشترط فيه السكر فكلّ شيء يصدق عليه الفقّاع فهو حرام سواء أسكر أم لا ، يردّه ما يستفاد من الأخبار من أن الفقّاع من الخمر ولا يصدق الخمر على غير المسكر انتهى « 1 » . وعلى الجملة فالمستفاد من بعض الأخبار أنه مسكر سكرا خفيفا ولذا عبّر عنه بأنه خمر مجهول . وإليك بعض الأخبار الواردة في المقام المستدلّ بها للمرام : عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقّاع قال : فكتب : حرام وهو خمر « 2 » . وعن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر « 3 » . وعن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر حرام والفقّاع حرام « 4 » . وعن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع فقال : هو خمر « 5 » . وعن زكريّا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع وأصفه له فقال : لا تشربه . فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع قال : لا تشربه ولا تراجعني فيه « 6 » . وعن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ص 294 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 27 من الأشربة المحرّمة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 27 من الأشربة المحرّمة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 27 من الأشربة المحرّمة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 27 من الأشربة المحرّمة ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 27 من الأشربة المحرّمة ح 5 .