تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الشاك في حدّ نفسه منافق وأنه بدون الإنكار لا يحكم عليه بالكفر فإذا أفصح عن إنكاره فهناك يكفر وعلى ذلك فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقان .

فرع في مدّعي الإمامة

ثم هنا فرع قد تعرّض له صاحب الجواهر فقال : وقد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة . وعلى ما ذكره البعض من الإلحاق فمدّعي الإمامة يقتل كمدّعي النبوّة . وبذلك يشكل الأمر ويتوجّه الإيراد بأنه فلما ذا لم يقدم المسلمون بقتل المدّعين لذلك . ولعلّه يمكن أن يجاب عنه بأنه فرق بين ادّعاء الإمامة وادعاء الخلافة ، والذي كان الخلفاء يدّعونه هو الخلافة والإمارة ولذا يتمسّكون بأعذار واهية مثل أن عليّا عليه السلام شابّ لا يقبله الناس ولا يستسلمون لأمره ، وكان والد بعضهم ينقض عليه في استدلاله : بأنه على ذلك فإنّي أحقّ بها منك لا أنهم يدّعون مقامه الرفيع وعلمه الغزير بل ربّما كانوا يراجعون إليه في الأحكام وأحيانا يعترفون بفضله الشامخ ومقامه السامي وأنه لولاه صلوات اللّه عليه لهلكوا وإنّما كانوا ينكرون النصب والتعيين ولعلّ موضوع النصب لم يكن بحيث يعدّ من الضروريات بين المسلمين قاطبة . ويمكن حل الإشكال بطريق آخر كعدم مساعدة الشرائط مثلا كما لا يخفى .
هامش
تخطّي العرف وتحقق أن الملاك هو الجحود وأجاب دام ظله بالآخرة بأنه إذا أظهر شكّه صدق عليه أنه جحد ويشمله الرواية .