الحرمة .
ثم إنّ صاحب الجواهر بعد أن ذكر أن نسبة المحقق المطلب إلى القيل يشعر بالتردد فيه قال : ولعلّه لأنه فعل محرّم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى .
ثمّ قال : ويمكن منع الحرمة انتهى . يعنى يمكن أن لا يكون تنابز الكفار حراما أصلا .
ونحن نقول : وعلى هذا فلا بأس بأن ينابز المسلم الكفار أيضا ويلقّبهم بألقاب قبيحة كما تقدم ذلك في باب التعريض إلّا أن ذلك في نفسه غير خال عن الإشكال - كما قدمنا ذلك حيث ترددنا في جواز نسبة كل قبيح إلى الكافر والفاسق - هذا مضافا إلى أنه لا وجه لذكره ثانيا في هذا المقام .
وكيف كان فلا دليل على المطلب من النصوص ولا علّة في المقام يعتمد عليها ويطمئنّ إليها فلم يبق إلّا القول بذلك من باب الشهرة أو الإجماع .
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 241
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص٢٤١