تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
المملوك ) بالفسخ وكون الفسخ غاية لها ومن الواضح أن الغاية هو فسخ ذي الخيار لا هو ، ووارثه ، وح فلا دليل على ثبوت الخيار للورثة لكن قامت الضرورة والإجماع على ارث الخيار ، ومن الواضح أن المتيقن من ذلك هو اجتماع جميع الورثة على الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا كان الفسخ على ضرر الزوجة بأن باع الميت عقارا فإذا فسخت الورثة لم ترث الزوجة ، فإنا لم نطمئن بثبوت الإجماع هنا إذا ، فلا بدّ من ملاحظة المتيقن وهو اجتماع جميع الورثة ومنها الزوجة على الفسخ ، كما هو واضح .

قوله : مسألة : في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار .

أقول : بعد ما بنى على جواز ارث الخيار

فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة ، وقد ذكر فيها وجوه : -

الوجه الأول : أن يكون لكل منهم خيار مستقل ،

بحيث يكون كل منهم مستقلا في الفسخ والإمضاء بحيث يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ أو الإمضاء ، ويكون اختيار العقد تحت يده على ما استفدناه من الروايات المتقدمة في باب الخيار لقولهم عليه السلام وذلك رضى منه بالعقد فإنه يعلم من هذا التعبير أن معنى الخيار هو أن يكون اختيار العقد تحت يد ذي الخيار ، بحيث كان له الفسخ أو الرضا ، فإنه لا يطلق الرضا في مورد الّا كان طرفي الأمر من الفعل والترك تحت اختيار الفاعل كما هو واضح بل هذا هو معنى الفسخ أيضا . واما على مسلكنا فلأنه لا إجماع محقق في إرث الخيار في المقام وذلك لأن المتيقن منه ما إذا لم يكن متعلقة ملكا لشخص آخر أو كان متعلقا لحق الغير سيما إذا كان استلزم إرث الورثة الخيار ضررا على الديان كما إذا اشتراه الميت بأرخص من قيمة السوقية مثلا ، أو اشتراه بخمسين درهما مع أن القيمة السوقية مائة ، فان فسخ الورثة بإرجاع ما يسوى بمائة إلى مالكه الأولى وأخذ ما يقابله ضرر على الديان ، وحيث لا إجماع في المقام لا يثبت