تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
كان له الخيار أو كان الخيار لصاحبه وهو المشتري وفسخ الوارث أو المشتري ذلك البيع فان البيع ينقلب إلى عدمه فكأنه لم يكن من الأول فتكون العقار ملكا للمشترى والثمن ملكا للميت فيكون ذلك من جملة تركته فترث منه الزوجة أيضا كسائر الورثة ولا وجه في هذه الصورة في حرمان الزوجة عن الإرث والاشكال في ذلك ح لأن معنى الفسخ هو رجوع كل من العوض والمعوض إلى مكانه الأول فيكون الثمن ملكا للمشترى والمثمن ملكا للبائع وان كان معنى الفسخ هو حل العقد من حين الفسخ كما هو كك الّا أنه ليس معناه أن الفاسخ يملك العوض بالملكية الجديدة لأن الفسخ ليس معاملة جديدة بل هو إعادة للملك السابق فيكون الفسخ وسيلة لملك الميت العوض أو المعوض بذلك كما إذا نصب شبكة للصيد فوقع فيها ذلك الصيد بعد موت من نصب الشبكة فإنه يكون مالكا للصيد لأنه أوجد سببه قبل الموت . وعلى الجملة أن الفاسخ أي شخص كان يكون فسخه سببا لتملك الميت العوض أو المعوض فتكون الزوجة أيضا وارثة من ذلك وان لم يكن لها الخيار أصلا لأن المفروض أن المنتقل إلى الميت كان عقارا والمنتقل عنه غيرها فبالفسخ ينحل البيع وينتقل العقار إلى غير الميت ومقابله إلى الميت ولا مانع من إرث الزوجة من غير العقار ، كما هو واضح . وان كان المنتقل إلى الميت بالمعاملة غير العقار ، ولكن في مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار فإذا فسخ ذلك العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشتري ، أي طرف الميت فح ينحل العقد فترجع العقار إلى الميت وان كان المنتقل إلى الميت بالمعاملة غير العقار ، ولكن في مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار فإذا فسخ ذلك العقد اما فسخه الوارث أو فسخه المشتري ، أي طرف الميت فح ينحل العقد فترجع العقار إلى الميت والثمن إلى المشتري . ولكن في هذه الصورة لا معنى من حرمان الزوجة من ثمن العقار الذي كان من جملة ما تركه الميت وان كانت محرومة من نفس العقار بتوهّم أن الثمن بعد فسخ العقد يكون ملكا للمشتري فيؤخذ من الورثة ويعطى