تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميت فلا خيار لها لأن الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنة ما انتقل عنه بإرجاعه إلى ملكه والمفروض أن الزوجة ليس لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميت بدعوى أنه ان كان ما انتقل من الميت عقارا فلا خيار لها لأنها لا تملك شيئا بعد الفسخ وأما ان كان ما انتقل اليه عقارا فلها الخيار لأنها بالفسخ تملك قيمة العقار لأن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن فيكون ما أعطاه الميت في مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجة وغيرها بعد الفسخ فان معنى الخيار هو التسلط على حل العقد وجعله كأن لم يكن ، وان لم يكن الفاسخ مالكا لما انتقل إلى البائع كالأجنبي وقد ذكر المصنف تفصيل ذلك في المتن . أقول : الظاهر هو القول بعدم الإرث مطلقا وذلك لما عرفت من أنه ليس هنا دليل لفظي دل على جواز ارث الخيار حتى نتمسك بإطلاقه ، بل الدليل على ذلك هو الإجماع ولا شبهة أنه إجماع في المقام بعد هذه الاختلافات كما عرفت وعليه فلا يمكن القول بإرث الزوجة للخيار لعدم الدليل عليه وعلى تقدير التنزل والقول بأنها ترث الخيار في فرض بيع الميت العقار أو شرائه ذلك فلا وجه للإشكال في إرثها لما تعلق به البيع مع الفسخ سواء قلنا بثبوت الخيار لها بالإرث أم لا فإنه على كل تقدير ترث الزوجة من متعلق البيع بعد الفسخ كما هو واضح . فلا ثمرة ح للبحث عن ثبوت الخيار لها بالإرث وعدمها كما هو واضح . ومن جهة أن الزوجة غير مالكة للعقار فلا سلطنة لها عليها كما ذكره المصنف فكيف لها أن تفسخ العقد ويرجع الثمن من المشتري . وتوضيح ذلك أنه إذا كان الميت قد اشترى عقارا ببيع خياري بأن