كالقتل والكفر ونحوهما ، وهو مانع عن ارث الخيار أيضا بناء على جواز ارث الخيار ، وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة إلى شيء خاص من أموال الميت كعدم إرث الزوجة من العقار وعدم ارث غير الولد الأكبر من الحبوة ، هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الأموال بأن مات البائع للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخياري فهل يكون غير الولد الأكبر وارثا لذلك الخيار وكك الزوجة أم لا ، ففي المقام وجوه ، بل أقوال القول بالإرث مطلقا وبعدمه كك ، وان لم يظهر من يصرح بالعدم ولكن قد استشكل بعضهم في الإرث أو يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقل عنه إلى غيره ، فإنه على الأول يحكم بعدم الإرث وذلك لأن الخيار علاقة فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل اليه بحيث أن يخرج ما انتقل اليه من ملكه إلى ملك من انتقل عنه ذلك العين بالفسخ وإدخال ما انتقل عنه إلى غير في ملكه بذلك ، ولا شبهة أن المرأة ليس لها السلطنة على ما انتقل إلى الميت وهو العقار وكيف لها الفسخ وإرجاع كل من المالين إلى مالكه الأول بالفسخ وعليه فلا خيار للمرأة في هذه الصورة لعدم تسلطها على إرجاع العين إلى ما انتقل عنه ، ولا يقدر على إيجاد معنى الفسخ ولا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ وهذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجة منتقلا عن الميت إلى غيره فإنه ح لها السلطنة على المال المنتقل إلى الميت وهو ثمن العقار فهي قادرة على الفسخ ح لتحقق مفهوم الخيار هنا .
والقول الرابع ان يفصل على عكس الصورة السابقة والوجه في هذا التفصيل هو أن الثمن المنتقل إلى البائع ملك متزلزل للبائع وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميت فيرث منه كل من الزوجة وغيرها ، وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت لأن الزوجة لا ترث منه فيما إذا
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 412
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٤١٢