تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عقد النكاح إنشاء الزوجية الانقطاعية المقيدة بوقت غير معلوم ، وقد عرفت أن النكاح لا يخلو عن أحد القسمين ، فإنه إما استمراري ودائمي ، واما موقت بوقت مضبوط ، ولا ثالث لهما ، فالموقت بوقت غير معلوم باطل ، فالشرط في هذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحة النكاح أعنى التوقيت بوقت مضبوط وهذا أيضا خارج عن محل الكلام . فالبحث متمحض في الشرط الفاسد الذي لا يدل دليل على بطلان العقد معه ولا يوجب فقد شرط من شروط صحة العقد تكوينا فالكلام يقع في أنه هل يوجب سراية الفساد إلى المشروط أولا وهذا كما إذا اشترط في ضمن عقد أن يشرب الخمر أو يكذب أو يترك واجبا فهل فساد الشرط في المثالين يوجب فساد العقد أولا . الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفاقا لمحققين من المتأخرين كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني خلافا لبعض المتقدمين كالشيخ ومن تبعه . والوجه في ذلك أن الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده والّا لكانت المعاملة باطلة في نفسها كان شرطها فاسدا أم لم يكن ، لأن التعليق في العقد يوجب البطلان . بل ، الشرط الذي بمعنى الربط يربط شيئين آخرين في كل معاملة فإنه يستلزم تعليق أصل المعاملة بالتزام الطرف بالشرط ( في شرط الأفعال الاختيارية ومنه يظهر حال شرط النتيجة أيضا ) بحيث لولا التزامه به فعلا فلا بيع بينهما أصلا ومثل هذا التعليق لا يوجب البطلان لأنه تعليق بأمر حاصل بالفعل وهما يعلمان بوجوده فالمعاملة تتحقق بتحقق التزام المشروط عليه بالشرط كما يستلزم تعليق التزام البائع مثلا ببيعه على إيجاد المشروط عليه الشرط خارجا .