تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وأما إذا كان الاختلاف بعد مضى زمان الخيار بأن ادعى المشتري الفسخ قبل تلف العين والبائع ينكر ذلك ، وح فالقول قول البائع وللمشتري إثبات ذلك من بيّنة ونحوها ، فعلى هذا فان ادعى المشتري علم البائع بالفسخ ، وأنه يعلم به فيتوجه الحلف على البائع ووجب عليه أن يحلف على عدم علمه بالفسخ لا على نفى الفسخ واقعا فإنه فعل المشتري فيمكن ان يقع بغير اطلاع قبل البائع كما هو واضح واذن فالحلف من البائع انما هو على عدم علمه بفسخ المشتري لا على نفى الواقع وأما إذا انعكس الأمر بأن ادعى البائع الفسخ ليأخذ مثل العين لترقى القيمة وادعى المشتري عدمه فح يتوجه الحلف إلى المشتري دون البائع ولكن لا بدّ له أي للمشترى أن يحلف على نفى الفسخ واقعا ، فإنه فعل المشتري فهو عالم بفعله واقعا فإذا حلف فلا بدّ وأن يحلف على نفى الفسخ واقعا . ثم إنه إذا لم يقدر المشتري على إثبات الفسخ اما لعدم دعواه علم البائع به وعدم إقامة البينة على مدعاه أو من جهة أنه مع دعواه علم البائع بذلك فحلف البائع على عدم علمه بالفسخ ، فهل للمشتري مطالبة الأرش أم لا فذكر المصنف فيه وجهين : الأول : ثبوته لئلا يخرج من الحقين . الثاني : عدم ثبوته لإقراره بالفسخ وزاد في الدروس انه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن ان اتفق لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة فيقع التقاص في القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين . والوجه : فيما افاده الشهيد ( ره ) هو أن الثمن إذا كان زائدا على القيمة بمقدار التفاوت ما بين المعيب والصحيح فيأخذ المشتري ذلك التفاوت وان كان الأرش زائدا عنه ، فيأخذ التفاوت ما بين المعيب والصحيح وان كان التفاوت زائدا عن الأرش فيأخذ الأرش لأنه هو القدر المتيقن و