تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الالتزام كما هو واضح وعليه فلا يرد أن التبري حيث لم يكن في ضمن العقد فلا يكون مفيدا فافهم .

قوله الخامسة : لو ادعى البائع .

أقول : ذكر المصنف أنه لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور ثم ذكر أنه لو وجد في المعيب عيب إلخ ، وقد تقدم هذه المسألة منه وذكر كلام الشافعي هناك كما أشار إليه السيد في حاشيته فلا وجه للتكرار .

قوله : وأما الثالث [ أي في الفسخ ]

ففيه مسائل

الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشائه .

أقول : لو وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في الفسخ وعدمه فتارة يقع ذلك قبل مضى زمان الخيار وأخرى بعده . وأما الكلام في الجهة الأولى بأن يدعى المشتري تحقق الفسخ منه قبل أن ينقضي زمان الخيار وقبل طر والمسقط والبائع ينكره فتارة ينشئ المشتري الفسخ ثانيا وأخرى لا ينشئ ذلك ، فعلى الأول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه إما حصل الفسخ بالإنشاء الأول أو الثاني فيكون القول قول المشتري ودعوى أن الفسخ الثاني لا تأثير له على زعم المشتري ، فإنه يدعى الفسخ الأول ، جزافية حيث إن الفسخ الثاني يكون مؤثرا على زعم البائع المنكر للفسخ أولا هذا إذا أنشأ المشتري الفسخ ثانيا وأما إذا لم ينشأ الفسخ ثانيا فهل يمكن له إثبات الفسخ الأول والحكم بانفساخ العقد أم لا ، الظاهر هو إمكان ذلك بوجهين : - الأول : من جهة القاعدة المعروفة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به ، حيث إن المشتري مالك للفسخ فهو مالك للإقرار به أيضا ، وهذه القاعدة