تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخرها . أقول : هذه المسألة سيالة في غير هذا المورد مما كان هناك حادثان ، ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخر وبالعكس مثلا لو شك في أن التفرق في خيار المجلس انه وقع بعد الفسخ أو قبله أو الفسخ في خيار الحيوان أنه وقع قبل ثلاثة أيام أو بعده ، وهكذا إذا شك في أن القبض في الصرف والسلم وقع قبل التفرق أو بعده وهكذا أو وقع الشك في أن الصلاة وقعت قبل الحدث ليحكم بصحتها أو بعده ليحكم ببطلانها مع العلم بكون المصلى مطهرا وهذا المثال فيما لم يكن مورد لقاعدة الفراغ من جهة انتفاء شرط من شروطها ككونه غافلا في حال الصلاة بحيث يكون استصحاب الطهارة جارية وأما مع فرض جريان قاعدة الفراغ فلا موضوع للشك في صحة الصلاة والاحتياج إلى الاستصحاب كما هو واضح . ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره المصنف من وقوع الرجوع في العدة الرجعية قبل انقضاء العدة أو بعدها وكذلك إذا وقع الشك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الاذن أو بعده ففي هذه الموارد كلها يجرى ما ذكره المصنف من أن الأصل عدم كون الفسخ واقعا في زمان الخيار فيترتب عليه بطلان الفسخ وأن الأصل عدم وقوع الرجوع في زمان العدة فيترتب عليه بينونة الزوجة وأن الأصل عدم وقوع بيع الراهن قبل رجوع المرتهن فيترتب عليه بطلان البيع وأن الأصل عدم وقوع الفسخ في زمان المجلس وفي ثلاثة أيام فيترتب عليه عدم تأثير الفسخ وأن الأصل عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة فيترتب عليه بطلان الصلاة وهكذا . وذكر بعضهم أن الأصل هنا يقتضي عكس ما ذكره المصنف وأنه لا بدّ من الحكم بتأثير الفسخ وصحة بيع المرتهن وصحة الصلاة لا من جهة ما ذكره المصنف من إجراء أصالة الصحة هنا في الفسخ لجريان المناقشة في