تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
هذه القاعدة كما أشار إليه السيّد في الحاشية وذكرناه مرار ، بل من جهة أن الموضوع المركب إذا أحرز أحد الجزئي بالأصل والآخر بالوجدان يترتب عليه الأثر والقضية في الموارد المذكورة كذلك حيث أن الفسخ مثلا محرز بالوجدان وزمان الخيار محرز بالأصل ، وح فيترتب عليه الأثر وهو كون الفسخ في زمان الخيار وكذلك ان الصلاة متحققة وجدانا والطهارة محرزة بالأصل وهكذا ان البيع محرز بالوجدان واذن المرتهن محرز بالأصل وهكذا بقية الموارد واذن فيترتب الأثر على الفسخ في المقام وكذا في نظائره . ودعوى أن الأصل يعارضه أصل آخر هنا وهو أصالة عدم الفسخ إلى ما بعد الانقضاء أو المسقط فاسدة حيث إن أصالة عدم تحقق الفسخ إلى ما بعد الانقضاء لا يثبت كون الفسخ بعد زمان الخيار الذي هو مورد للأثر الّا على القول بالأصل المثبت الذي أثبتنا في الأصول عدم جريانه كما هو واضح . لا يقال إنه لا مدفع لمعارضة الأصلين المذكورين ولا تصل النوبة إلى دفع الأصل المعارض بكونه مثبتا لا يترتب الأثر عليه وذلك لأن أصالة عدم تحقق الفسخ المقيد بكونه في زمان الخيار يرفع الموضوع المركب ولا يترتب عليه الأثر وكذلك أصالة عدم وقوع الصلاة مع الطهارة وأصالة عدم وقوع البيع مع إجازة المرتهن وأصالة عدم كون رجوع الزوج في حال العدة الرجعية وهكذا . فإنه يقال إن هذا الكلام له وجه إذا كان الموضوع هو الأمر الوجودي أعنى عنوان الاقتران أو عنوان التقيد فإنه ينفي هذا العنوان الوجودي بالأصل المذكور ويقال إن الأصل عدم التقيد وعدم الاقتران وح لا يترتب الأثر عليه ولكن الأمر ليس كذلك حيث إن الموضوع في الموارد المذكورة انما