تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وأما بناء على القول بتمامية المقتضي فلا شبهة في تقدمها على العمومات وكونها مخصّصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على كلّ عام واذن فلا بدّ من التكلم في أصل وجود المقتضى وعدمه وقد عرفت أنه تمام في المقام فلا مانع من شمول الإطلاقات الدالة على ثبوت الرد بالنسبة إلى الزمان الأول والزمان المتأخر كما هو واضح . ثم إن هنا حاشية عجيبة للسيد ( ره ) فإنه ذكر في ذيل عبارة المصنف وهي قوله بناء على ما تقدم في سائر إلخ ، حيث ذكر أن العبارة سقطا وهو عجيب ، فان مراد المصنف من العبارة واضح وهو سقوط الرد بناء على ما تقدم من أصالة اللزوم فلا سقط في العبارة . قوله : مسألة : قال في المبسوط . أقول :

إذا كان البائع جاهلا بالعيب فهو وان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه إعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا ،

ذكر في المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل محظورا أي محرما وعليه فيجب الاعلام مطلقا . والثاني : ما ذكره في المبسوط أيضا أنه وجب عليه اما الإعلام أو التبري من العيب . والثالث : استحباب الاعلام كما في التذكرة والشرائع . والرابع : التفصيل بين العيب الخفي ، فيجب فيه الإعلان دون الجلي فلا يجب فيه الإعلان وعلى الأول فاما يجب فيه الإعلان مطلقا كما هو ظاهر جماعة ، أو مع عدم التبري كما في الدروس فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسة أقول : وذكر المصنف أن منشأ الأقوال الخمسة هو أن عدم بيانه عيب السلعة هل هو غش أم لا ؟ وقد تقدم تحريم الغش في المكاسب المحرمة ، فذكر السيد في حاشيته أن النسبة الغش والنصح ليست من قبيل النقيضين ولا من قبيل الضدين الذين ليس لهما ثالث ، بل يمكن أن لا يكون الإنسان