تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
معاملة الفضولية كما لا يخفى . نعم لو قصد الموكل في إمضائه العقد وإسقاطه الخيار الحصة الخاصة من الخيار المختص لنفسه أو لموكله فلا يسقط من كليهما وأما في غير هذه الصورة فيسقط خيار الجميع بإمضاء الوكيل العقد وبهذا يمتاز الوكيل المفوّض من جميع الجهات عن الوكيل المفوّض في خصوص البيع والشراء فقط فإنه ليس له إسقاط الخيار الا من قبله لأنه ليس له التصرف في الأمور الراجعة إلى الموكل في غير البيع أو الشّراء اللّذان قد حصلا وخلصت وكالته . نعم لو كان الخيار ثابتا لطبيعة البيّع والمتبايع لكان هذا القسم من الوكيل المفوّض كالمفوّض المطلق ونفس الموكل فيما ثبت له الخيار لكونه فردا من طبيعة المتبايع والبيّع أيضا .

قوله : ثمّ على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه إلخ

أقول : هذا هو الأمر الثاني وحاصله ان الغاية في خيار المجلس الثابت للموكلين والوكيلين معا في مجلس العقد أي شيء هل هي تفرّق الموكلين لكونهما أصلا في المعاملة أو هي تفرّق الوكيلين لأنهما السبب في ثبوت الخيار للموكلين لأنهما أوجدا المعاملة أو بتفرّق الكل فيكفي بقاء وكيل مع أصيل آخر في مجلس العقد وجوه كما ذكره المصنف أو المناط في حصول الغاية هو تفرق واحد منهم أىّ منهم كان كما احتمله السيّد ( ره ) في حاشيته وجوه . وتحقيق الكلام أنه تارة نقول بثبوت الخيار للطبيعة اى طبيعة المتبايعين والبيّعين وأخرى نقول أنه حكم انحلالي إلى كل ما يصدق عليه عنوان المتبايع والبيّع على سبيل القضية الحقيقية .
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 88 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي