تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إجراء العقد وكذا لا شبهة في ثبوته للموكلين إذا اجتمعا في مجلس غير مجلس العقد فإنه لم يعتبر في ثبوته حضورهما في مجلس العقد كما اعتبره شيخنا الأستاذ نعم إذا كانا متفرقين في الخارج فلا يثبت لهما الخيار لانّ البيع استند إليهما في حال التفرق ولا يثبت للوكيل أيضا لأن المفروض أنه وكيل في إجراء الصيغة فقط . وأما ثبوت الخيار للموكلين مع كون الوكيل مفوضا سواء كان وكيلا مفوّضا في البيع والشّراء أو وكيلا مفوّضا على وجه الإطلاق ، ونفرض الكلام في الوكيل المفوّض على وجه الإطلاق ويظهر حكم الوكيل المفوّض في خصوص البيع والشراء من ذلك أيضا . فنقول لا شبهة في ثبوته للموكلين حينئذ مع حضورهما في مجلس العقد فإنّه لا شبهة في صدق التاجر أو المتبايعين أو البيعين على كل منهما ومن الواضح أن خيار المجلس ثابت لهما بالأدلة الخاصة . وتوهم انصرافها عن ذلك إلى المالك المجرى للعقد فاسد كما تقدم وكك تقدم جواب الإشكال بأنّه لو حلف أن لا يبيع داره فباع وكيله لم يحنث فيعلم من ذلك أنه لا يثبت له الخيار لعدم صدق البائع عليه . وكذلك لا شبهة في ثبوته لهما إذا اجتمعا في مجلس آخر غير مجلس العقد بأن جمعتهما الهيئة الاجتماعية فإنهما أيضا من المتبايعين فيثبت لهما الخيار فلو أخبرهما أحد أن الوكيلين من قبلكما قد أجريا العقد على السلعة الفلانية وعلما بثبوت الخيار لهما فلهما الإمضاء والفسخ . ولا وجه أيضا لاعتبار الحضور في مجلس العقد كما يظهر من
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 83 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي