تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بعنوان المجموعي كما إذا لوحظت هنا ملكية واحدة مستمرة بين المبدء والمنتهى فعلى كل حال جاز التمسك بالإطلاق أو العموم الملحوظان - بالنسبة إلى نفس الحكم الوضعي وعليه فإذا خرج عن العام فرد واحد أو انقطعت الملكية في زمان خاص وشككنا في خروج فرد آخر طولى عنه بحيث ان يكون الملكية في الآن الثاني أيضا خارجة عن العموم أو الإطلاق أو شككنا في انقطاع الملكية في المجموعي إلى الأبد أو في جزء واحد من الزمان فنتمسك بإطلاق الحكم المجعول أو بعمومه والوجه في ذلك أيضا هو ما ذكرناه من ورود الحكم على الزمان دون العكس لما عرفت ان المجعول مطلق أو عام اما ما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم تعرض الحكم لاستمراره وهو يجري في الجعل فقط لا في المجعول لعدم تعرض الجعل لاستمراره وانه ينسخ أو لا وان كان الجعل والمجعول من قبيل الإيجاد والوجود ولكن بينهما فرق من جهة وهي ان الجاعل يمكن ان يجعل الحكم عاما أو مطلقا ومع ذلك لا يكون جعله مطلقا فلا أقل انه بالنسبة إلى النسخ فان الجعل لا يتعرض ببقائه ولو من حيث نسخه . هذا كله فيما إذا كان الاستمرار مفهما من نفس الحكم بحيث يكون الحكم واردا على الاستمرار كما عرفت واما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ويكون مفهوما من دليل خارجي كما إذا كان دليل الحكم بالنسبة إلى الاستمرار مهملا وغير مقيد بالاستمرار وعدمه ولكن استفدنا من الخارج كونه مستمرا فإنه حينئذ يجوز التمسك بالاستصحاب بعد التخصيص في بعض الصور مثلا إذا ورد ان من استولى على شيء فهو له أو من حاز ملك ورد تخصيص على ذلك من الأول بأن قال الا الصبي مثل بان اعتبر في التملك بالاستيلاء أو الحيازة البلوغ وان غير البالغ لا يملك بالحيازة و
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 417 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي