تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في ذلك بين ان يكون العموم استغراقيا كان يكون الحكم ثابتا لكل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان بحيث يكون لكل منها حكم مستقل أو يكون العموم مجموعيا بحيث يلاحظ مجموع الافراد مجموعا ويجعل لها حكم واحد بحيث يكون كل فرد جزء للموضوع كقول المولى أكرم هؤلاء العشرة فإن الحكم هنا ثابت للمجموع من حيث المجموع فإذا شككنا في أن الخارج عن تحت هذا الحكم هو دائمي أو مقيد بيوم الجمعة فنتمسك بعموم العام وأيضا لا يفرق بين كون الحكم إيجابيا أو تحريميا وعليه فإذا ورد على الحكم تقييد أو تخصيص بالنسبة إلى جزء في العام المجموعي وبالنسبة إلى فرد في العام الاستغراقي وشككنا في خروج فرد آخر أو خروج . الجزء دائما أو في ساعة فيتمسك بعموم العام أو بإطلاقه فرد المشكوك فليس المورد من مورد التمسك بالاستصحاب والوجه في ذلك ان الحكم في جميع هذه الصور وارد على الزمان سواء كان الزمان قيدا للحكم أو ظرفا فعلى كل لا يجرى الاستصحاب اما إذا كان قيدا فلان الاستصحاب فيه من قبيل اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر واما إذا كان ظرفا فلان الأصول اللفظية لا يجرى مع الأصل اللفظي الحاكم عليها . واما إذا لم يكن الحكم متعلقا بالفعل كالأحكام الوضعية وان كان ذلك حاصلا من فعل المكلف فيلاحظ العموم أو الإطلاق بالنسبة إلى نفس الحكم المجعول فيتمسك بالإطلاق أو العموم لورود الحكم في ذلك أيضا على الزمان لأن الظاهر أن الحكم المجعول انما جعل مطلقا فالملكية المجعولة أو الزوجية المجعولة إنما جعلنا مطلقتين سواء كان ملحوظا بعنوان الاستغراق كما إذا لوحظت هنا أحكام متعددة بحسب قطع الزمان بحيث يلاحظ هنا ملكية متعددة منضمة بعضها إلى بعض أو
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 416 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي