تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الاستمرار ولا يمكن ان يتعرض الحكم لموضوعه . فما ذكره المصنف صحيح في مثل ذلك واما إذا كان الدليل الدال على الحكم بنفسه دالا على العموم أو الإطلاق أما بقيد أضيف إلى الخطاب أو بمقدمات الحكمة فح لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق سواء كان الحكم ثابتا لمتعلقه على نحو العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي وتوضيح ذلك ان الاستمرار تارة يفرض في الجعل من أنه مستمر أو لا وأخرى في المجموع اما الأول بأن الجعل يدل على الاستمرار ما لم يطرء النسخ أم لا فهو خارج عن المقام واما الثاني فلا شبهة في جواز التمسك بإطلاق المجعول أو بعمومه وإثبات الحكم للأفراد العرضية والطولية للعام لان الإهمال مستحيل في مقام الثبوت والمولى في مقام البيان وفي مقام الإثبات ولم يقيد كلامه بقيد فنكشف منه الإطلاق مثلا ان
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يدل على وجوب الوفاء بكل عقد فإذا فرضنا ان الملكية المنشئة لم تقيد بشيء في مقام الإنشاء وهكذا الزوجية فنكشف من ذلك كونهما دائمية فإن إطلاق المنشئة يدل على ثبوتهما وتحققهما في الافراد العرضية والطولية ولا يفرق في ذلك كون الحكم على نحو العام المجموعي كما إذا إنشاء الملكية الواحدة بين المبدء والمنتهى وهذا هو المعروف أو على نحو الاستغراق كما إذا كانت هنا في كل آن ملكية مستقلة منضمة بعضها مع بعض بحيث تستمر افراد الملكية بحسب الانضمام لا ان هنا ملكية مستمرة بين المبدء والمنتهى وعليه فإذا أورد تقييد أو تخصيص بالنسبة إلى فرد في زمان وشككنا في كونه دائما أو لا فالمورد مورد التمسك بعموم العام دون استصحاب حكم المخصص وهكذا الكلام إذا لم يكن هنا إطلاق بمقدمات الحكمة أو عموم ولكن يكون في الدليل دال آخر على الاستمرار كما إذا