تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الزائد إلى أصالة الزوم وليس في كلامه غبار أصلا . وقد تحصل موارد استمرار حكم العام عن غير الاستمرار كما هو واضح ثم إنه هل يتمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار أو يستصحب حكم الخاص فذهب المحقق الثاني إلى التمسك بعموم العام وخالفه شيخنا الأستاذ والمصنف فذهبا إلى استصحاب حكم المخصص فيقع الكلام في أنه هل يمكن الحكم بجريان الاستصحاب هنا مطلقا أولا سواء أمكن التمسك بعموم العام أو لا أو يفصل بين إذا كان مدركه الإجماع أو غيره كما ذهب اليه صاحب الرياض فنقول اما بناء على عدم جبريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فواضح فلا مورد للاستصحاب لابتلاءه دائما بالمعارضة واما بناء على جريانه فيها فهل هنا خصوصية نمنع عن جريان الاستصحاب هنا أم لا الظاهر أن في المقام خصوصية تقتضي عدم جريان الاستصحاب فيه وتفصيل ذلك ان مدرك خيار الغبن اما الشرط الضمني أو قاعدة نفى الضرر أو الإجماع اما إذا كان مدركه الشرط الضمني فلا شبهة في عدم جريان الاستصحاب عند الشك في ثبوته في الآن الثاني وعدمه وذلك لان هذا الخيار انما جعل في فرض التخلف على حسب الارتكاز وهذا الارتكاز انما هو موجود في الآن الأول دون الآن الثاني المشكوك فإثبات الحكم في الآن الثاني من باب القياس ومن قبيل اسرار الحكم من موضوع إلى موضوع آخر إذ لم يحرز موضوع الخيار في الآن الثاني وبعبارة أخرى ان شرط الخيار على تقدير تخلف الشرط الضمني ليس أمرا دائميا وانما هو في وقت ثبت التخلف فيه واما الفرد الآخر الذي لم يثبت التخلف فيه فاستصحاب الحكم فيه من باب القياس كما لا يخفى وهكذا الكلام إذا كان مدرك الخيار هو قاعدة نفى الضرر فان الخيار