Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 405

Contributors:

P.405
الحكم الثابت على العام تارة يكون ثابتا على افراده بحسب التعدد والتكثير بان يكون لما تحت العام حكم في كل آن بحيث يتكثر الحكم في طول الزمان ويكون للعام افراد طولية كما تكون له أفراد عرضية كما إذا قال أكرم العلماء فيكون غرضه تعدد الحكم بحسب قطع الزمان فيكون الزمان مكثرا للحكم ويكون هنا إكرام متعدد حسب تعدد الآنات والساعات وقد يكون الحكم الثابت لافراد العام حكما واحدا مستمرا إلى الأبد بحيث لا يكون الزمان مفردا ومكثرا وقيدا للحكم وموضوعا له بل يكون ظرفا كما إذا فرضنا في المثال المتقدم ان وجوب الإكرام شيء واحد ثابت لافراد العلماء من غير أن يكون التعدد بحسب الآنات بل لكل واحد من افراد العام حكم واحد مستمر من غير أن يتعد حسب تعدد الآنات فعلى الأول فإذا ورد مخصص على العام بان خرج إكرام زيد العالم عن تحت العموم في يوم الجمعة فلا بد من الاقتصار في التخصيص بخصوص ذلك فقط فلا يمكن التعدي إلى اليوم الثاني أيضا بالاستصحاب لأنه من قبيل اسراء الحكم عن موضوع إلى موضوع آخر فهو لا يجوز لان الحكم في حكم آن مستقل وهذا بخلاف الثاني فإنه إذا ورد التخصيص على العام واخرج الفرد عن تحت حكمه كان ذلك موجبا لخروجه عن تحته مستمرا وإلى الأبد وفي هنا إذا شك في ثبوت حكم العام بعد المخصص نستصحب حكم المخصص فلا مورد هنا للاقتصار بالقدر المتيقن لكونه خروجا واحدا عن تحت العام فلا يفرق فيه بين خروج عن حكم العام دائما أو في زمان ما إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن . واما كشف ان الحكم الثابت على العام استمراري أو لا فلا بد وان