Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 408

Contributors:

P.408
الاستمرار فيه مثلا لو قال المولى أكرم هؤلاء العشرة ثم اخرج منها واحدا لا يرتفع الحكم عن الباقي بل لا بد له في إكرام العشرة أو قال الكذب حرام فان الظاهر منه ان كل فرد من الكذب فيكون لكل فرد حكم أي حرمة خاصة ويسرى الحكم إلى جميع الافراد بعنوان الاستغراق أو بعنوان العام المجموعي وعلى الأول تكون الحكم بالنسبة إلى كل فرد مستقلا واضح فإذا ورد التخصيص بإخراج فرد من العام يبقى الباقي تحته كالحكم بحرمة الكذب مع إخراج فرد منها وكذا في ناحية الوجوب وعلى الثاني ان الظاهر أيضا من تعلق الحكم بالفعل هو ثبوته له على نحو الاستقلال كما إذا قال أكرم هؤلاء العشرة فإذا أخرج منها واحدا تبقى التسعة تحت العام ويجب إكرامهم وليس هنا استمرار أيضا فإن اعتبار وجوب الإكرام في ساعة دون غيرها لا يستلزم اللغوية . واما في الحكم الوضعي فيجري ما ذكره المصنف مثلا إذا ورد من استولى على شيء فهو له أو من حاز ملك واستفدنا من دليل خارجي أو من لزوم الغوية أن تكون الملكية حاصلة في آن دون آن آخر فتحكم ح بحصول الملكية المستمرة فإذا ورد في دليل خاص أو اللقطة العمران لا يملكها الواحد فيكون ذلك خارجا عن عموم من حاز ملك على تقدير كونه رواية وعن عموم من استولى على شيء فهو له ولا يكون الدليل الخارجي أو لزوم اللغوية المقتضية للملكية المستمرة شاملة للاستيلاء على اللقطة وحيازتها لعدم حصول الملكية هنا حتى تكون مستمرة فما ذكره المصنف صحيح في مثل ذلك .