Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 402

Contributors:

P.402
بصورة العلم بالغبن كما ذكره المصنف وبنى عليه وكيف لا يهمنا التكلم في ذلك بعد ما عرفت من عدم تمامية دلالة حديث لا ضرر على المقصود وانما المدرك هو الشرط الضمني كما تقدم تفصيله وعليه فلا بد من التكلم على هذا المبنى فنقول قد يكون البناء في المعاملة على الدقة وعدم المغابنة وقد يكون على السمحة والمسامحة وقد لا يكون العقد مبنيا على شيء اما الأول فلا شبهة في تحقق الشرط الضمني فيه فان بناء العقلاء على تساوى القيمتين فيه فتكون قرينة نوعية على تساوى القيمتين ومع انتفاء القرينة النوعية فتلاحظ القرينة الشخصية على ذلك ومن ذلك الإجارة والصلح في مقام البيع والإجارة ولا يفرق فيه أيضا بين أفراده إلا إذا قامت قرينة خارجية على عدم تحقق ذلك الشرط كالبيع بين الوالد والولد فإنه إذا وقع الغبن في ذلك فالارتكاز قائم على عدم الشرط فيه نوعا . واما الثاني فلا يجرى فيه الشرط الضمني كالصلح في مقام المرافعة حيث إن بنائه على قطع النزاع والتشاح فجريان الخيار فيه ينافي ذلك وكذلك الصلح في غير موارد البيع والإجارة بأن كان على إبراء جميع ما في الذمة كائنا ما كان إلا إذا ظهر الحال وعلم أن ما في ذمة المديون من الديون أضعاف ما اعتقده المتصالح فإنه حينئذ لا قرينة نوعية ولا شخصية على عدم الشرط هنا بل القرينة الشخصية قائمة على تحقق الشرط الضمني كما هو واضح . واما الثالث فلا بد فيه من ملاحظة حال الأشخاص في شخص المعاملة كالجعالة فعلم أن جريان الغبن في أي معاملة يحتاج إلى جريان الشرط الضمني فيه على تساوى القيمتين وجريان الشرط الضمني على تساوى القيمتين يحتاج إلى القرينة النوعية أو الشخصية والحاصل ان