Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 422

Contributors:

P.422
أي الزمان الذي يمكن فيه الفسخ ولو كان مقدار يمكن فيه الأخذ بالخيار أو المراد من ذلك ما لا ينافي بعض الأفعال عادة مثل الصلاة والأكل والشرب والنوم ونحو ذلك أو هي أمر عرفي لا أمر دقى ولا أمر عادى الظاهر هو كذلك فان هذا الشرط كما ذكرنا ثابت بالارتكاز وهو قائم وموجود ما لم يتحقق التواني عرفا وهذا لا ينافي بالاشتغال ببعض الافعال من الصلاة والنوم إذا كان وقته ولعل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بل الأمكنة و - نحوها كما هو واضح وبعبارة أخرى ان الحكم في أصل الخيار في أمده كل ذلك بالارتكاز فبالمقدار الذي يساعده الارتكاز يحكم بثبوت الخيار والا فلا كما لا يخفى فافهم . ثم إن هذا الخيار انما يثبت لمن التفت بالغبن فلو التفت بعد سنة أو سنتين فيحكم بثبوت الخيار له بعد ذلك على المقدار المتعارف من الفورية بحيث لا يكون ذي الخيار متوافيا ولا يقول من عليه الخيار في أي مكان كنت في طول هذا الزمان هذا تمام الكلام في خيار الغبن . يوم الأحد أول شهر ربيع الأول سنة 1376 تم الجزء السادس من هذا الكتاب ويتلوه الجزء السابع إن شاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 422 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي