Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 404

Contributors:

P.404
موجودة على ذلك اعني بناء الشخصي من المتعاملين على التساوي أو على عدمه وقد نقل المصنف عن بعض وقواه شيخنا الأستاذ بل قد تنحصر القرينة بالثاني مع انتفاء الأولى وقد تكون القرينة الخاصة أعني البناء الشخصي مقدما على القرينة العامة كما أن بناء العقلاء على التساوي في البيع ومع ذلك قد يكون بناء المتعاقدين على التسامح كما تقدم ومن هنا ظهر انه لا نحتاج إلى تحقيق مفهوم الغبن وكون الحكم دائرا مدار صدق الغبن وعدمه كما ذكره بعضهم لا من جهة عدم وروده في الاخبار كما ذكره المصنف بل من جهة ان مبنى المسألة لا يحتاج إلى ذلك كما هو واضح .

قوله مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين

أقول ذهب المشهور إلى كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن وذهب بعض آخر إلى ثبوته ما لم يطرءه رافع للاستصحاب وذكر في الرياض ان المستند في الخيار إن كان الإجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب وان كان نفى الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول إذ به يندفع الضرر هذا فنقول ان ثبوت الخيار بعد الآن الأول يحتاج إلى انتفاء أحد أمرين الأول عدم وجود المقتضى للزوم في الآن الثاني والثاني عدم المانع عنه فإذا ثبت أحدهما لا يثبت الخيار مستمرا بل لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن فلا بد في المقام من تنقيح هذا المطلب أي المقتضى والمانع ولذا ذكر جامع المقاصد ان العموم الثابت للعقد مستمر بحسب الزمان والمانع عنه مفقود فلا بد من الاقتصار بالقدر المتيقن وقد أشكل المصنف عليه وعلى بقية الوجوه المذكورة في المقام بما ذكر أشار إليه في المقام وذكر تفصيله في كتاب الرسائل وحاصل : ان