تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أعنى ما كان الفائت هو وصف الصحة أو وصف الكمال فقد فصل المصنف فيهما بين فوات وصف الصحة والتزم بلحوقه بالجزء الفائت وبين فوات وصف الكمال والتزم برجوع المغبون إلى العين بدون شيء فيه أصلا . ثم ترقى المصنف والحق بوصف الكمال ما لو وجدت العين مستأجرة فان على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة ولا يجب على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفسوخ بالمنفعة الدائمية تابعة للمالك المطلق فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها ثم ذكر أنه يحتمل انفساخ الإجازة في بقية المدة لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل وهو الذي جزم به المحقق القمي إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع ثم اشكال على ذلك بمنع تزلزل ملك المنفعة نعم ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ وقرره على ذلك شراح الكتاب . أقول أما ما ذكره من الفرق بين وصف الصحة والتزم بالأرش وبين وصف الكمال والتزم بالرجوع إلى العين بدون شيء لا يرجع إلى محصل وذلك لان الأوصاف مطلقا سواء كانت أوصاف الصحة أو أوصاف الكمال ان كانت تقابل بالمال فلا بد من الرجوع إلى الأرش في كليهما والا فلا واذن فلا وجه للفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال وحيث ذكرنا مرارا وستعرف في أحكام الشروط أن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالمال فاذن فلا وجه للرجوع إلى الأرش بل إذا رجع المغبون إلى العين و