تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
من ملكه بل هي باقية على ملكه على السبب الذي انتقل اليه بهذا السبب . ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين فإنه على كلا التقديرين يرجع المغبون إلى العين لكونها متعلقة لحق المغبون فإذا وجدت في ملك المغبون فله الرجوع إليها وليست الملكية قابلة للرد حتى يقال أن الملكية الزائلة كالذي لم تزل أو كالذي لم تعد أو يقال بأن قانون الفسخ هو تلقى الملك من الغابن على النحو الذي تلقاه من المغبون بل هي إذا زالت ، زالت بالكلية ولم تعد بعد وانما الكلام في كون العين متعلقة لحق المغبون فإذا وجدت في ملك الغابن يرجع إليها كيف ما كان وقد ذكر ذلك السيد ره هذا كله فيما إذا كان التصرف موجبا للخروج من الملك وأما إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك فقد قسمه المصنف إلى أقسام الأول أن لا يكون موجبا للتغير بوجه لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة وهذا خارج عما نحن فيه فإنه لا شبهة في عدم منعه عن الرد واما أنه يوجب النقيصة أو يوجب الزيادة وقد يكون موجبا للامتزاج وأما على تقدير كونه موجبا للنقيصة فذلك قد يكون بنقصان جزء من المبيع وأخرى بنقصان وصف الصحة وثالثة بنقصان وصف الكمال بحيث لها دخل في زيادة المالية ورابعة بنقصان وصف ليس دخيلا في زيادة القيمة أصل أما الأخير فهو أيضا خارج عن المقام فإنه لا يوجب شيئا أصلا كما أن المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زيادة المالية وقد فقد بالفعل كأن يكون عبدا كان يجب المحل البارد وفعلا لا يحبه وأما الوجه الأول أعني النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهة أيضا في أنه يرجع المغبون إلى البقية ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا وأما المتوسطان