عليه وحق فسخه انما تعلق بالعقد دون العين حتى يقال إن العين مورد لحق المغبون .
والحاصل أنك قد عرفت أنه يقع الكلام في مقامين الأول في فسخ المغبون العقد قبل رجوع العين إلى ملك الغابن والثاني في فسخه بعد رجوعه اليه أما الأول فقد عرفت أنه لا وجه لانفساخ عقد الغابن أو فسخه لأنه انما وقع في ملكه بل يرجع المغبون إلى البدل نعم بناء على بدل الحيلولة يمكن أن يكون أخذ البدل من جهة الحيلولة بين المالك وانتفاعه عن العين ولكنه مضافا إلى بطلان القول بالبدل الحيلولة أنه فرق بين المقام وبين موارد بدل الحيلولة كما عرفت .
وأما إذا كان الفسخ بعد رجوع العين إلى ملك الغابن بأن كانت العين منتقلة إلى الغير ثم رجعت إلى ملك الغابن فهل للمغبون أن يأخذ العين من الغابن أوليس له ذلك فالظاهر من المصنف وصريح شيخنا الأستاذ هو التفصيل بين ما إذا رجعت العين إلى الغابن بسبب جديد وبين ما رجعت اليه بزوال السبب الذي به انتقلت العين إلى الغير كفسخ العقد وإقالته فإنه على الأول التزما بعدم جواز رجوع المغبون إلى العين بل لا بد وأن يرجع إلى البدل من المثل أو القيمة وعلى الثاني فله الرجوع إلى العين وذكر شيخنا الأستاذ أن كلام الشافعي من العائد الزائل كأنه لم يزل أو كأنه لم يعدله وجه هنا وليس نقله لمجرد حسنه كما أورده بعض على المصنف فإنه على الأول فالزائل العائد كأنه لم يعد فإنه إذا كان العود بسبب جديد فيفرض الزائل العائد كأنه لم يعد إلى الغابن وأما على الثاني فكأن الزائل العائد لم يزل أي كأن العين لم ينتقل من ملك الغابن إلى شخص آخر ولم يزل
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 368
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٣٦٨