تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ليس منحصرا ببيع مال الغير بل يعم بيع متعلق حق الغير أيضا وعليه فيكون فسخ المغبون ردا لبيع الغابن من الأول ولكن قد عرفت أن الأمر ليس كك على أن كون المقام بمنزلة الفضولي يقتضي أن لا يكون عقد الغابن صحيحا مع عدم الإمضاء ان لا يكون بطلانه متوقفا على الرد فقط فانا لو فرضنا أن المالك لم يلتفت إلى العقد الفضولي حتى مات فهل يتوهم أحد أن ذلك العقد يكون صحيحا ، نعم لو التفت إلى العقد الفضولي ومع ذلك سكت فيمكن أن يكون سكوته إجازة فافهم . وأما الوجه الثاني فيرد عليه أن متعلق حق الخيار ان كان هو العين فتكون تصرفات الغابن مراعاة بإجازة المغبون العقد الفضولي فإن أجاز صحت تصرفاته والا فتكون باطلة من الأول وعلى الثاني فتكون تصرفات الغابن نافذة سواء فسخ المغبون العقد أم لا فلا وجه لإبطال عقد الغابن من حين الفسخ أصلا لأنه اما أن يكون باطلا من الأول أو أنه صحيح لا يبطل أصلا كما هو واضح وإذا بطل الوجهان ثبت الوجه الثالث وقد عرفت وسيأتي في أحكام الخيار أن تصرفات من عليه الخيار نافذة من دون توقف على إجازة المغبون وعليه فإذا فسخ المغبون العقد وكانت العين منتقلة إلى الغير بتصرف الغابن فيرجع المغبون إلى المثل أو القيمة نعم لا يجوز لمن عليه الخيار في العين في البيع الخياري كما عرفت فإنك قد عرفت أن بناء المتعاقدين في مثل ذلك على بقاء العين كما هو واضح . وأما الاستيلاد فهو لا يمنع عن ثبوت الخيار ولا يوجب سقوطه لما عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد فيفسخ المغبون العقد ويرجع اما إلى العين أو البدل وأما بالنسبة إلى رد العين بان يقال هل يكون الاستيلاد
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 365 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي