تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الضمني فإنه على كلا التقديرين لعموم الدليل بهما نعم بناء على كون مدرك الخيار هو الإجماع لا يشمل ذلك البائع لأن المذكور في كلماتهم هو المشتري فيكون هذا حكما تعبديا مختصا بالمشتري كما هو واضح ولكن قد عرفت عدم وجود الإجماع التعبدي في المقام .

قوله ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فكّ المالك كالعتق والوقف وبين المانع عن الرد مع البقاء كالاستيلاد

أقول بناء على عدم ثبوت الخيار بالتصرّف المخرج عن الملك لا فرق فيه بينما يكون التصرّف موجبا لاعدام العين كأن اشترى الخبز المساوي بستة فلوس بخمسين فلسا فأكله أو كانت العين باقية ولكن زالت الملكية عنها كما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثمّ علم بالغبن أو كانت العين باقية مع وصف الملكية ولكن كانت ملكا للغير كما إذا باعها المغبون من غيره بالبيع اللازم أو كانت العين باقية في ملك المغبون أيضا ولكن تصرف فيها تصرفا أوجب ذلك التصرف المنع عن الرجوع كما إذا اشترى أمه فاستولدها فان التعين لم تتلف ولم تزل عنها الملكية أيضا ولكن وجد فيها وصف أوجب المنع عن ردها إلى الغابن فإنه على القول بعدم سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن المالك جهلا لا يفرق بين هذه الصور بل يبقى الخيار على حاله كما أنه على القول بعدم بقائه أيضا لا يفرق بين هذه الصور . وهل يلحق بما ذكر نقل العين إلى غيره بالعقد الجائز أو التدبير والوصية أم لا ذكر المصنف ما صرّح به جماعة أن الناقل الجائز لا يمنع الرّد بالخيار إذا فسخه فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا . وذكر شيخنا الأستاذ أن في مورد النقل يمتنع الفسخ ما دام العين
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 356 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي