تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
المغبون فيها خارجة عن ملك المغبون ولو كان النقل جائزا لأن الفسخ يقتضي رد العين من ملك الفاسخ إلى ملك المفسوخ عليه ورد بدلها من ملك المفسوخ عليه إلى ملك الفاسخ والعين إذا لم تكن ملكا للفاسخ يمتنع الرد ولكنه تسلم إمكان الرّد في التدبير والوصية لأن نفس الفسخ ابطال لهما . أقول يمكن أن يقال إن النزاع بأنه يمكن أن يقال يمكن الفسخ في مورد النقل بالعقود الجائزة كما ذهب اليه شيخنا الأنصاري أو يستحيل كما ذهب اليه شيخنا الأستاذ خارج عن المقام أصلا ولا موضوع لهذا البحث وذلك لان من يفسخ العقد يقصد مع ذلك رد العين إلى البائع فما يفسخ به العقد من الفعل أو القول يكون ذلك إنشاء لفسخ العقد الذي غبن فيه المغبون وأيضا إنشاء للعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره فيكون فعله هذا أو قوله الذي يقع به الفسخ مبرزا لفسخ عقدين العقد اللازم الذي وقع فيه الغبن والعقد الجائز الناقل للعين إلى غيره وبعبارة أخرى أن المغبون إذا فسخ العقد يقصد بذلك رد العين إلى الغابن ومعنى رد العين إلى الغابن ليس الا فسخا للعقد الجائز فيكون فسخ المغبون العقد الذي وقع فيه الغبن بالالتزام فسخا للعقد الجائز أيضا وعليه فلا موضوع لما ذكره المصنف من إمكان الرد ولا لما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم إمكان الفسخ هذا كله لا اشكال فيه .

وأما إذا نقل المغبون العين إلى غيره بالإجارة فهل يبقى الخيار مع ذلك أم لا

أما بناء على بقاء الخيار مع ما ذكرناه من النواقل اللازم والجائزة فواضح لا شبهة فيه وأما على القول بعدم بقاء الخيار مع الأمور المذكورة فهل يبقى الخيار هنا أم لا فالظاهر هو بقاء الخيار وذلك لأن