الرافع إلى الشك في المقتضى .
وقد يقال بان الوجه في عدم جريان الاستصحاب هو عدم بقاء الموضوع كما ذكره شيخنا الأستاذ فإن الموضوع في المقام ليس ذات المغبون بل هو مع الرضا كما أن عنوان السفر والحضر لهما دخل في القصر والإتمام وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل وهكذا هنا فالوصف العنواني يوجب تعنون الموضوع بعنوان خاص وإن كان الموضوع حقيقة شيئا واحدا ولكن طرو الأوصاف المتغايرة يوجب التعدد .
ولكن هذا أيضا ليس بصحيح وان كان صحيحا في المسافر والحاضر والعادل والفاسق في مسألة التقليد إذ ليس لعنوان الرضاء دخل في ثبوت الخيار بل هو ثابت لذات المغبون غاية الأمر أن التصرف الصادر عن الرضا مصداق للإسقاط نظير الإسقاط القولي .
بل الوجه في عدم جريان الاستصحاب ما ذكرناه في علم الأصول من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلو لا هذه الجهة لم يكن مانع في جريان الاستصحاب هنا وكان الشك في الرفع لا الدفع ولحكمنا معه بجريان الاستصحاب فافهم وإذا لم يتم الاستصحاب فترجع إلى دليل لزوم العقد .
قوله الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق ،
أقول نسب المصنف ره إلى المحقق ومن تأخر عنه سقوط خيار الغبن بالتصرف المخرج عن الملك بل هو المشهور بين المتأخرين بل يظهر ذلك من كلام الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع أنه لو هلك السلعة