تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وأما إذا كان الدليل لخيار الغبن هو الشرط الضمني وبناء العقلاء على أن المعاملة مشروط بتساوي القيمتين فلو زاد الثمن على قيمة المثمن أو زادت قيمة المثمن على الثمن ثبت الخيار للآخر كما هو واضح . وعليه فما ذكره من أصالة اللزوم هو المتبع والوجه في ذلك أن المعاملة انما وقعت على المبيع مطلقا من غير تقييد بقيد بحسب اللفظ فمقتضى الإطلاق في مقام الثبوت هو عدم تقيدها بقيد وبحسب تبعية مقام الثبوت ونفس الأمر لمقام الإثبات نكشف الإطلاق في مقام الثبوت أيضا فنحكم بكون العقد مطلقا فيكون مشمولا لأدلة اللزوم وليس في المقام شيء يصلح للقرينية إلا ما نذكره وليس أزيد من ذلك شيء يصلح للقرينية نعم قد ثبت التقييد بحسب الارتكاز وبناء العقلاء لبّا في صورة عدم تساوى القيمتين على نحو لا يتسامح فإنه قامت السيرة القطعية على اعتبار التساوي بين القيمتين ومع التخلف على نحو لا يتسامح الذي مورد الشرط قطعا يثبت الخيار للمغبون وأما في غير هذه الصورة ليس هنا دليل لفظي نتمسك به ونحكم بثبوت الخيار بل لا بدّ من أخذ إطلاق الكلام في المعاملة والتمسك بأدلة اللزوم كما هو واضح وهذا هو الصحيح في المقام كما لا يخفى .

قوله بقي هنا شيء [ وهو الفرق بين الضرر الشخصي والنوعي ]

وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أقول قد ذكر المصنف بما حاصل كلامه أن دليل رفع الضرر في الإسلام انما هو دليل واحد يشمل على أفراده على نسق واحد سواء كان المورد من المعاملات أو من العبادات وعلى هذا فما الفارق بين المعاملات حيث إن الفقهاء رضوان اللّه عليهم ذكروا في باب المعاملات ان الضرر نوعي
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 325 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي