تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
من الغابن أو المغبون التغير ويدعى الأخر عدمه وهذه الصورة الثالثة تنحل إلى ثلاثة أقسام : الأول ان يتفقا على أن قيمة العين كانت عشرة قبل وقوع العقد عليه وقد اشتراه المشتري بثلاثين أو كان القيمة قبل العقد ثلثين وقد باعه من شخص بعشرين فالغابن في الشق الأول يدعى التغير وكون القيمة حال وقوع العقد على العين بثلثين دينارا وفي الثاني يدعى التغير وهو المشتري ويقول إن القيمة تغيرت وكانت عند وقوع العقد على العين بعشرين ولو كانت قبله ثلثين . الثاني ان يقع الاختلاف في حال وقوع العقد على المبيع مع اتفاقهما على القيمة الفعلية بان يدعى البائع ان المبيع حال العقد يسوى عشرة وانما تنزلت قيمته فعلا وصارت ثمانية فلا غبن لكون التغير في ملك المشتري والحاصل ان البائع يدعي التغير والمشتري يدعى عدم التغير وكون المبيع في حال وقوع العقد عليه يسوى بثمانية فالمعاملة غبنية فله الخيار . الثالث : أن تكون قيمة العين قبل وقوع العقد عليها عشرين وبعده أيضا كذلك ولكن يدعي البائع انها لم تتغير وانما وقع العقد على العين حال كون قيمتها عشرين كما انها تساوى عشرين بالفعل فيكون مغبونا ويدعى المشتري ان قيمتها وان كانت قبل وقوع العقد عليها تساوى عشرين وكذلك بعده ولكن تغيرت عند وقوع العقد عليها وكانت تساوى بعشرة فليس هنا غبن وقد ادعى المصنف في جميع هذه الصور كما هو مقتضى إطلاق كلامه لزوم العقد لوجهين الأول أصالة عدم التغير وانه موافق للزوم ومرادف له . وفيه أولا انه لا يثبت الخيار الا على القول بالأصل المثبت فان