Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 311

Contributors:

P.311
ضمن العقد أعنى تساوى القيمتين أي مقدار من التساوي من حيث الزمان فهل المراد منه التفاوت الموجب للخيار هو التفاوت المستمر أي يكون العوضين متفاوتين في عمود الزمان وطوله بحيث لو حصل التساوي في آن من الآنات لسقط الخيار أو المراد منه هو التفاوت حال القبض بحيث لا اعتبار بالتفاوت قبله أو بعده أو المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخيار هو التفاوت حال العقد كما هو الظاهر . ان كان المراد من التفاوت الموجب لسقوط الخيار هو الشق الأول فلا شبهة في سقوط الخيار في أن زمان حصل التساوي بين العوضين من حيث القيمة لحصول الشرط الذي هو تساوى القيمتين في أي وقت من الأوقات في عمود الزمان وطوله وهو واضح وبعبارة أخرى ان المتعاقدين انّما اشترطا التساوي بين العوضين في المالية في أي وقت من الأوقات بحيث لو حصل ذلك وتحقق حال البيع أو بعده من أي وقت كان حصل الشرط وكفى ذلك في صحة المعاملة وأما لو لم يحصل ذلك بل كان التفاوت بين العوضين مستمرا إلى الأبد فهو يوجب الخيار كما هو واضح ولكن هذا مخالف للإجماع والضرورة والارتكاز العقلائي وقد ادعى المصنف قيام الإجماع على عدم الاعتناء بالزيادة والنقصان بعد العقد وهذا الإجماع وان كان يبعد كونه تعبديّا ولكنّه موافق للارتكاز وخلاف بناء العقلاء فان هذا الشرط الذي ذكرناه انّما هو بحسب بناء العقلاء فلا يثبت البناء في مثل ذلك كما هو واضح . وأما التفاوت حال التقابض بأن كان ما يوجب الخيار هو التفاوت حال القبض دون غيره فلا خيار لو كان التفاوت بعد ذلك أو قبله وهذا مناف لما ذكره المصنف في الفرع الآتي من أنه لو ثبتت الزيادة أو النقيصة