Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 312

Contributors:

P.312
بعد العقد فإنه لا عبرة بما إجماعا كما في التذكرة فإن الظاهر أن الفرعين من واد واحد كما ذكره المصنف وبيان ذلك أنه إذا كان التفاوت الذي يوجب الخيار وهو التفاوت حال العقد بحيث يكون الشرط الضمني هو التساوي حال العقد فيكون التفاوت عنده موجبا لتخلف الشرط وثبوت الخيار بالتخلف فلازم ذلك ان لا يفيد حصول التساوي بعد العقد ولو كان ذلك عند القبض فلا يكون ذلك موجبا لسقوط خيار المغبون الثابت بتخلف شرط حين العقد وعليه فلا مجال لما ذكره المصنف من عدم ثبوت الخيار اى سقوط الخيار بالتدارك الحاصل بعد العقد سواء كان ذلك قبل العلم بالتفاوت أو بعده وهو واضح وان كان المناط في ثبوت الخيار هو التفاوت والتساوي حال القبض بحيث لو كان العوضان متفاوتين حال العقد ولكن حصل التساوي حال العقد أو كانا عند العقد متساويين ولكن حصل التفاوت حال القبض ثبت الخيار في الثاني وارتفع الخيار في الأول كان لما ذكره المصنف في الفرع الأول وهو ما كان العوضان عند العقد متفاوتين وحصل التساوي وبعد ذلك وجه ولكنه مخالف لما ذكره بعد ذلك في الفرع الثاني وهو حصول الزيادة والنقصان بعد العقد بان كان التساوي حين العقد حاصلا وحصلت الزيادة أو النقيصة بعد ذلك حيث قال لا عبرة بهما إجماعا وكيف فلا يمكن التفريق بين الفرعين بل هما من واد واحد وعليه فلا وجه لما أسر به شيخنا الأستاذ من الفرق بين المقامين فراجع كلامه . والظاهر أن المناط في الشرط الضمني هو حال العقد ويتضح ذلك بضم أحد الفرعين بالآخر والإجماع الذي ذكره المصنف في الفرع الثاني وان لم يكن إجماعا تعبديا لبعده كما هو واضح ولكنه موافق للارتكاز