Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 308

Contributors:

P.308
أزيد منه بما لا يتسامح أيضا كما إذا اعتقد ان قيمة المبيع عشرة دنانير في السوق وأقدم على شرائه بأربعة عشر دينار فظهر ان قيمته لا يسوى إلا ستة دنانير فإنه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في هذين الصورتين بلا شبهة لان ما أقدم عليه من الضرر غير الضرر الذي لم يقدمه ومن الواضح ان ما لم يقدمه ضرر غير متسامح فيوجب خيار الغبن ولا يفرق في ذلك أيضا بين القول بان مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني أو دليل نفى الضرر كما هو واضح .

الثالثة ان يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما لا يتسامح بالمجموع منه

ومن المعلوم وقد ذكر المصنف وشيخنا الأستاذ انه يثبت الخيار في هذه الصورة أيضا فإن ما أقدمه المغبون وان كان مما يتسامح كالدرهم في الدينار والوجه فيه ان ما أقدمه وان كان مما يتسامح وبه ولكن المجموع ليس مما يتسامح به ولم يقدم عليه المشتري فيكون التفاوت بذلك موجبا للخيار وبعبارة أخرى ان ما أقدمه من الضرر الذي يتسامح به لم يلاحظ بشرط لا بحيث يلاحظ ما يظهر من التفاوت الذي لم يقدم عليه مما يتسامح أيضا بشرط لا وهكذا حتى يجرى عليه حكم ما يتسامح بل المراد مما أقدم عليه مما يتسامح يلاحظ لا بشرط فإذا انضم إلى تفاوت آخر الذي لم يقدم عليه مع كونه مما يتسامح يكون المجموع مما لا يتسامح وهو ضرر لم يقدم عليه المغبون فيثبت له الخيار من غير فرق بين كون المدرك هو دليل نفى الضرر أو الشرط الضمني كما هو واضح ولولا ذلك للزوم عدم ثبوت الخيار على هذا النحو .

الرابعة : الإقدام على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا

فذكر المصنف ثبوت الخيار هنا أيضا ولكن شيخنا الأستاذ قوى