Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 309

Contributors:

P.309
عدم ثبوت في هذه الصورة وذكر انه لا يقاس على الصورة الأولى لأن في الصورة الأولى موجب الخيار وهو المجموع لم يقدم عليه وما أقدم عليه لم يكن موجبا للخيار وفي المقام أقدم على ما يوجبه وما لم يقدمه لا يكون موجبا للخيار . ولكن الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة أيضا وذلك لان ما أقدمه مما لا يتسامح لا يوجب على أقدمه على كل مرتبة من الضرر ومن الواضح ان المرتبة التي ظهرت بعد الاقدام مما لا يتسامح وان كان التفاوت بين ما أقدمه وما لم يقدمه مما يتسامح . وبعبارة أخرى بحيث يظهر وجه ثبوت الخيار هنا ان ظهور التفاوت بين ما أقدمه المتعامل وبين القيمة السوقية لا يوجب الخيار بلا شبهة وهو واضح فالمراد من التفاوت مما يتسامح هو هذا اى ما يكون تفاوت قيمة المبيع مما أقدم عليها المشتري من القيمة السوقية واما في غير المتسامح فالشرط الضمني موجود بثبوت الخيار للمغبون وحيث إنه أقدم على مرتبة من الضرر وهو لا يوجب الخيار ولكن لا يلزم منه الاقدام على مرتبة أخرى منه أيضا وان كان التفاوت بين الضررين مما يتسامح فان التفاوت بما يتسامح انما يكون معفوا في أصل ظهور التفاوت بين أصل قيمة المبيع وبين ما أقدمه المشتري لا بين ما أقدمه من الضرر وما لم يقدمه فالشرط الضمني باق على حاله فيثبت للمغبون الخيار . ثم إن المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده ذكر المصنف ان المعتبر القيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن .
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 309 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي