تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الإطلاق فإن القدر المتيقّن هو التمليك الخاص فالزّائد عنه مشكوك فالأصل عدمه . وبعبارة أخرى أن الحكم بكون مال شخص لشخص آخر يحتاج إلى سبب والفرض أن المالك لم ينشئ الّا ملكية محدودة فإن أمضى الشّارع ذلك فهو والّا اى وان امضى ملكية مطلقة يلزم أن يمضي الشّارع ما لم ينشئ فيكون المنشأ غير ممضى والممضى غير منشئ وعليه فكلما شككنا في نفوذ شرط وخيار فالأصل يقتضي نفوذه فان مقتضى عدم النّفوذ هو الحكم بما نشك في إنشائه فالأصل عدمه كما لا يخفى . هذا ما يقتضيه الأصل الّذي لا بدّ من الرّجوع اليه عند الشّك ثم إن الشّرط قد يرجع إلى الخيار وقد لا يرجع ويتضح ذلك بما سنذكره وإذا عرفت ذلك فنقول لا بدّ من تحقيق معنى الشّرط وما يجوز جعله في العقود وما لا يجوز ليتضح ما هو الضابط في المقام اعني ما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل فيه الخيار حتى نرجع في غيره إلى الأصل . اما الشرط الذي اشترط في العقود قد يكون راجعا إلى اشتراط أمر غير اختياري وأخرى يرجع إلى اشتراط أمر غير اختياري وعلى كل حال قد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار وقد لا يرجع . اما إذا كان الاشتراط اشتراط أمر غير اختيارية كما إذا اشترى عبدا فشرط كونه كاتبا أو اشترى متاعا آخر فشرط كونه على وصف خاص فإنه لا شبهة في أن كون العبد كاتبا أو كون المبيع على وصف خاص من - الأوصاف التي ليس في اختيار البائع غير اختياري للبائع وعليه فلا معنى للاشتراط الا توقف الالتزام البيعي على الالتزام الشرطي فإنه لا يتصور لهذا الاشتراط معنى الا ان يكون العقد معلقا عليه ان أبيع على هذا