تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وجه لهذا النقض . وقد أجاب شيخنا الأستاذ عن حديث الرفع أولا أن النسيان مرفوع فيه أيضا مع أن القائل باعتبار الاختيار مقابل الإكراه يلتزم بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة فيستكشف من السقوط في مورد النسيان ان ذات الافتراق بما انه فعل لا بما هو صادر عن اختيار جعل من المسقطات . وثانيا أن حديث الرفع وان لم يختص بالحكم التكليفي ولكن لا يمكن التعدي منه إلى غير الحكم التكليفي الا إلى متعلقاته أي يكون المرفوع به وراء الحكم التكليفي متعلقا التكاليف لا موضوعاته لان مورد بعض المرفوعات منحصر في متعلق التكليف كالحسد والوسوسة والطيرة فتعميم الرفع لموضوعات التكاليف كالسفر والحضر والتفرق مع عدم الجامع بين المتعلق وموضوع التكليف لا وجه له فيجب أن يراد منه أنه لو شرب المكلف نسيانا أو كرها أو أفطر كك فشربه كالعدم لا انه لو تحقق السفر أو الإقامة أو التفرق عن كره فوجوده كالعدم ولذا لا يلتزم أحد بأنه لو أقام مثلا عن كره يجب عليه القصر . أما نقضه بالنسيان فهو متين ولكن لا وجه لجوابه الثاني بل لم يلتزم به في الأصول وانه التزم فبه بعدم الفرق في شمول حديث الرفع بين الموضوع والمتعلق لأن المرفوع بحديث الرفع هو الحكم المتعلق بفعل المكلف وهو قد يكون متعلقا للتكليف والمراد به ما يكون مطلوبا أو منهيا عنه وقد يكون موضوعا له ويكون الحكم مترتب عليه والمراد به ما كان شرطا للتكليف لا مطلوبا بنفسه فالأول مثل الشرب الذي هو متعلق النهي في شرب الخمر ونحو ذلك والثاني كالتفرق