ليس بحق .
الثالث قوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم
بدعوى أنه إذا شمل الشروط الابتدائية لكان شاملا لذلك أيضا فإن إسقاط الخيار بعد العقد التزام بأن لا يكون له خيار فيكون من الشروط الابتدائية .
وفيه أولا أنه لا تشمل الشروط الابتدائية للاتفاق بعدم كونها واجب الوفاء بل ليست من الشروط وقد تقدم من القاموس أن الشرط هو الإلزام والالتزام في بيع ونحوه .
وثانيا على تقدير كونه شاملا للشروط الابتدائية فلا شبهة لعدم شموله لإسقاط الخيار بعد العقد الذي هو محل كلامنا وذلك فان معنى إسقاط الخيار هو الالتزام بأن لا يكون له خيار ولا شبهة ان ثبوت الخيار له وعدم ثبوته له من الأحكام الشرعية فلا يكون تحت اختيار المكلّف كما لا يخفى ، فلا يعقل شمول المؤمنون عند شروطهم لذلك .
الرابع فهو العمدة وحاصله أنا استفدنا من النص الدال على سقوط الخيار بالتّصرف
معللا بأنه رضا بالبيع فيدل ذلك على أن الرضى بالبيع وبسقوط الخيار يوجب السقوط بأي كاشف كان ذلك الدال فكلما دل على رضا ذي الخيار بسقوط الخيار فيكون ذلك موجبا للسقوط كما لا يخفى فان المناط هو الرضا لا أن للفظ خاص موضوعية بحيث يكون سببا للسقوط تعبدا كما لا يخفى .
ويترتب على ذلك المسألتان اللتان ذكرهما المصنف بعد ذلك
الأولى أنه لا يعتبر في إسقاط الخيار لفظ خاص
كما يعتبر ذلك في العقود والإيقاعات على المشهور من العربية والماضوية وغيرهما بل يسقط الخيار بكل ما يكون كاشفا عن الرضا عن ذي الخيار على ذلك