تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
حقيقة الشرط لا يتوقف على الإظهار كما يتوقف البيع عليه فلو كان تحققه محتاجا إلى فهم الغير أيضا لزم ان لا تحقق المعاملات الواقعة في الخفاء التي لا يطلع عليها غير المتعاملين .

قوله فرع ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط . نفى الخيار

أقول كان كلامنا في سقوط الخيار بالشرط وقد ذكر العلامة في التذكرة أنّه قد لا يجوز اشتراط إسقاط الخيار لا من جهة إسقاط ما لم يجب فإنه لو كان صحيحا لكان جاريا في جميع موارد اشتراط إسقاط الخيار بل من جهة أخرى كما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال للّه علىّ ان أعتقك إذا بعتك وقال لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصحّ البيع لصحّة النذر ويجب الوفاء به ولا يتم ذلك برفع الخيار لرفع موضوع النذر وقد ذكر المصنف أن ما ذكره العلامة مبنى على أن النذر المعلّق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرّفات المنافية له ثم قال وقد مرّ أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كك . أقول لا يتم ما ذكره العلامة وارتضاه المصنف وأضاف إليه الشرط صغرى وكبرى وأما الوجه في عدم تمامية الصغرى فلان عتق العبد لا ينحصر بفسخ العقد بخيار المجلس ثمّ عتقه بل يمكن بوجه آخر كالشراء ثانيا أو تملكه بغير الشراء كالاتهاب أو التوارث فإنه مع الاطمئنان برجوعه إلى ملكه ثانيا لا مانع من عدم الفسخ فعتقه لا ينحصر بصورة الفسخ فقط بل يمكن بغيره أيضا كما هو واضح . وأما الوجه في عدم تمامية الكبرى أن وجوب الوفاء بالنذر وكذا وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي كما تقدّم قريبا وقد عرفت أنه لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بأن تكون المخالفة
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 138 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي